يقترب الصيف وتقترب معه خواطر والترفيه والسياحة، وترتبط فيه النفوس بمواعيد الزيارات والارتباطات الأسرية والاجتماعية المعروفة.
ومع كل ذلك يرتبط الإنسان المسلم المستقيم بمنهج ربه عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل قضاء صيفٍ يجمع بين المتعة الهادفة والالتزام المطلوب.
باعتبارها نشاطاً إنسانياً منتظماً، كثيراً مايرتبط فعله في فصل الصيف وفي بعض البقاع والبلدان المعينة، تحتاج إلى كلمة جامعةٍ وتوجيه حاسم، حتى تكون على صراط الله المستقيم...
~~~~
السياحة في الشرع الإسلامي ينظر إليها من عدة زوايا:
- من زاوية كونها نشاطاً إنسانياً أو فعلاً بشرياً ينبغي أن يتقيد بجملة التعاليم والأدلة الشرعية، وألا يُفوّت فيه واجب ديني أو دنيوي، أو يكون طريقاً لارتكاب محظور ومبغوض، أو يكون هو نفسه فعلاً محرماً ومحظوراً.
- من زاوية كونها مناسبة سنوية أو فترة زمنية يجدد فيها السائح نشاطه، ويُزيل عن نفسه أعباء الأعمال وأتعاب الأشغال، ويُلحق بنفسه وأهله ضروباً من الترفيه والانتعاش والانبساط والسرور، الأمر الذي يبعث فيهم الحماس ومعاودته، والإتقان وملازمته.
- من زاوية كونها طريقاً للتعرف على المسلمين وعلى همومهم وأحوالهم وأوضاعهم، ولتمكين الصلة بهم، وتحقيق معنى الأخوة العامة، المدعو إليها في القرآن العظيم، في قوله تعالى: {إنما المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم}.
ولذلك يتأكد على السائحين في الأرض استحضار الضوابط الشرعية للسياحة، والمعالم الأخلاقية لها، حتى لاتؤدي هذه السياحة إلى نقيض مقصودها، وإلى خلاف ما وُضعت له وشُرعت لأجله.
~~~~
ضوابط السياحة
1- التقيد بمنهج الشرع وتوجيهاته وأدلته.
2- عدم ترك واجب ديني، كإقامة صلاة، وأداء زكاة، وإسداء نصحٍ...
3- عدم ترك واجب دُنيوي، كتربية ولد، وإنفاقٍ على زوجة أو والدة، وإضاعة مالٍ،...
4- عدم الوقوع في المحرم أو في طريقٍ يؤدي إليه
5-عدم الإسراف في المباح وعدم المبالغة في ممارسة الحق الشخصي
~~~~
السياحة في نظر علماء الأصول
لعل لفظ السياحة لم يذكره علماء أصول الفقه ومقاصد الشريعة في كتبهم وآثارهم بهذه الدلالة والإطلاق، أي بدلالة كونها نشاطاً إنسانياً على غرار ماهو عليه الآن، أو بدلالة كونها فعلاً بشرياً يتعلق به حكمه الشرعي، فالأصوليون والمقاصديون- كما هو معلوم- لاينصب شغلهم العلمي في مجال الأحكام الفقهية العملية وفي أدلتها التفصيلية، بل ينصب معظم جهدهم أو كله في دراسة الأصول والقواعد العامة والإجمالية، وفي مقاصد التشريع وغاياته وأهدافه.
غير أن علماء الأصول والمقاصد قد تكلموا عن السياحة من خلال الكلام عن بعض قواعدها وأصولها ومقاصدها التي اعتبرت إطاراً إسلامياً عاماً ومستنداً دينياً إجمالياً، استمدت منه السياحة حكمها الفقهي التفصيلي.
ويمكن أن نورد بعض هذه القواعد والأصول والمقاصد بكل اختصار واقتضاب:- قاعدة (هل المباح تكليف)، أي هل المباح يحصل به الامتثال كفعل الواجب والمندوب، وكترك المحرم والمكروه. ومعلوم أن أقسام الحكم التكليفي خمسة: (الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح).
وقد قرر بعض العلماء أن المكلف إذا فعل المباح بنية التعبد وبقصد الامتثال ومن أجل تحقيق مقاصد شرعية معتبرة، فإنه يُعد تكليفاً يُثاب عليه ويُؤجر. أما إذا فعله بنية التذرع إلى الحرام وبقصد مخالفة الشرع، ومن أجل جلب مفاسد شرعية، فإنه يعد عصياناً يُعاقب عليه ويأثم به.
وفي موضوع السياحة، فإن السائح إذا فعل السياحة بنية التأمل في عظمة الله وفي كونه وخلقه، ويقصد تقوية البدن وتنشيط النفس وتشجيع الأولاد على القيام بالعبادة وإدامة العمل الصالح وفعل الخير وأداء مختلف الواجبات الشرعية والدنيوية فإنه مأجور ومشكور على كل ذلك.
~~~~
فعلى السائح أن يوازن بين مصالحه، فيقدم الأهم على المهم، كأن يُقدم الإنفاق لأجل الاقتيات والعيش على الإنفاق من أجل السياحة والترفيه وأن يقدم تسديد ديونه على تسديد مبالغ الفنادق والشواطئ والغابات وتذاكر الطائرات والقطارات والحافلات.
ولعل من قبيل هذا أن يقدم السياحة الداخلية على السياحة الخارجية، كأن يقدم السياحة داخل بلده وبين أهله وبني وطنه، على السياحة في بلادٍ أجنبية لايعرف فيها مآله ومصيره.
وفي السياحة الخارجية نفسها درجات وموازنات، فله أو عليه أن يقدم السياحة في بلادٍ عربية وإسلامية على السياحة في بلاد غربية أو شرقية قد يسيح فيها ويعود كفناً بعد أن عصى وغوى.
~~~~
انشاء الله عجبكم الموضوع
سي يآااا